مركز اللغات - Jerash University
مركز اللغات

تعليمات مركز اللغات

المادة (1): تسمى هذه التعليمات تعليمات مركز اللغات في جامعة جرش ويعمل بها من تاريخ إصدارها.

المادة (2): يكون للكلمات التالية، حيثما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجامعة : جامعة جرش

الرئيس : رئيس الجامعة

المجلس : مجلس مركز اللغات

المركز : مركز اللغات في الجامعة

المتطلبات اللغوية : كل لغة تدخل ضمن خطة متطلبات الجامعة

المديـــر : مدير المركز

المادة (3): يعتبر المركز دائرة من دوائر الجامعة ويرتبط بالرئيس أو من ينيبه أكاديميا وإداريا.

المادة (4): يهدف المركز إلى تحقيق المهام التالية:

‌أ. تدريس اللغات التي لا تطرحها الجامعة كتخصص رئيسي أو مساند.

‌ب. إعداد برامج اللغة العربية لغير الناطقين بها وتدريسها.

‌ج. إعداد وتنفيذ امتحاني المستوى والكفاءة في اللغة العربية لغير الناطقين بها.

‌د. إعداد وتصميم وتنفيذ البرامج اللازمة في اللغة العربية للطلبة من الدول غير الناطقة بالعربية الراغبين في الانتظام بالدوام في الجامعة.

‌ه. إعداد وتنفيذ امتحانات مستوى في اللغات التي تقع في نطاق اختصاص المركز بناء على طلب كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها.

‌و. إعداد وتنفيذ امتحانات مستوى في اللغة الإنجليزية للطلبة المقبولين في الجامعة لتحديد المواد التي يجب عليهم تسجيلها من متطلبات الجامعة في اللغة الإنجليزية.

‌ح. إعداد وتنفيذ امتحانات المفاضلة والكفاءة لطلبة الدراسات العليا في الجامعة في اللغتين العربية والإنجليزية بالتنسيق مع الأقسام.

‌خ. إعداد مواد في تعليم اللغتين العربية والإنجليزية لطلبة الدراسات العليا الذين لم يجتازوا امتحانات الكفاءة وتدريسها بالتعاون مع الأقسام المعنية.

‌د. المساهمة في تدريس دورات اللغات التي ينظمها مركز الاستشارات وتقع في نطاق اختصاص المركز.

‌ر. إدارة المختبرات اللغوية ومصادر التعليم والتعلم والوحدات المختصة التي تقع ضمن صلاحيات المركز (مختبر اللغات، غرفة الفيديو، دار الألسن، الوحدة البريطانية.. وما قد ينشأ من مصادر ضمن المركز).

‌ل. إجراء البحوث والدراسات في مجال اختصاصات المركز بغية تحسين الأداء والتحصيل وتحليل البرامج اللغوية والمناهج وذلك بالتعاون مع الأقسام المعنية.

المادة (5): تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات تنشأ في المركز بقرار من الرئيس وبعد الاستئناس برأي مجلس العمداء، الشعب المتخصصة التالية:

1-شعبة متطلبات الجامعة اللغوية: وتتولى تدريس متطلبات الجامعة اللغوية جميعها وإجراء الامتحانات لها.

2-شعبة اللغة العربية لغير الناطقين بها: وتتولى تدريس برامج اللغة العربية لغير الناطقين بها وإجراء الامتحانات الخاصة بذلك (المستوى والكفاءة).

3-شعبة المختبرات ومصادر التعلم: وتتولى الإشراف على إدارة المختبرات اللغوية ومصادر التعلم جميعها والوحدات التخصصية في المركز والمحافظة على موجوداتها، وتنسيق برامجها بالتعاون مع الشعب الأخرى وإدارة المركز.

4-يجوز إنشاء أو إلغاء الشعب في المراكز بقرار من الرئيس بناء على توصية من مجلس العمداء.

المادة (6): يعين لكل شعبة من شعب المركز منسقا من بين العاملين فيها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وذلك لمدة عام جامعي قابل للتجديد ويكون مسؤولا عن حسن سير العمل في الشعبة بالتنسيق مع المدير.

المادة (7): يكون للشعبة مجلسا يسمى (مجلس الشعبة) ويشكل من القائمين على شؤون التدريس فيها المتفرغين لأعمال المركز، ويعنى هذا المجلس بالشؤون الأكاديمية الخاصة بالشعبة.

المادة (8): يمنح المركز للملتحقين به من طلبة شعبة اللغة العربية لغير الناطقين بها شهادات خاصة تصف طبيعة التحصيل الذي حققه الطالب ومستواه ويصادق المركز عليها شريطة أن لا تتعارض هذه الشهادة مع أنظمة منح الشهادات في الجامعة.

المادة (9): للمركز مدير يعين بقرار من الرئيس لمدة سنتين قابلتين للتجديد. ويتولى المدير مسؤولية إدارة شؤون المركز بما يضمن حسن سير العمل فيه وفقا لقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها وطبقا لنظام المراكز العلمية في الجامعة وتعليمات المركز.

وتتضمن واجبات المدير ما يلي:

‌أ) تنفيذ قرارات المجلس.

‌ب) تنفيذ برامج المركز.

‌ج) إدارة شؤون المركز الإدارية والمالية في حدود أحكام قوانين الجامعة وتشريعاتها.

‌د) إعداد تقرير في نهاية كل عام وتقديمه للمجلس عن أعمال المركز وإنجازاته ونشاطاته وأي اقتراحات لتطوير العمل في المركز.

‌ه) أية صلاحيات وواجبات أخرى يكلفه بها الرئيس.

المادة (10): يعين مساعد المدير بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من المدير.

المادة (11): يكون للمركز مجلس يسمى (مجلس مركز اللغات) ويتكون من عميد كلية الآداب رئيسا وعضوية (8) أعضاء على الأكثر يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة (12): يتولى المجلس المهام التالية:

‌أ. إقرار برامج المركز ضمن اختصاصاته المقررة.

‌ب. التوصية إلى مجلس العمداء بإنشاء برامج جديدة أو وحدات أو شعب جديدة تتناسب مع مهام المركز وبرامجه وتتماشى مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

‌ج. التوصية بتعيين الكادر التدريسي في المركز.

‌د. المصادقة على التقرير السنوي ورفعة للرئيس.

المادة (13): مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون جامعة جرش يمارس المجلس صلاحيات مجلس الكلية ومجلس القسم في كل ما يتعلق بشؤون المركز وأعماله وتعييناته.

المادة (14): يتولى التدريس في المركز:

‌أ) المحاضرون والمدرسون المساعدون (من حملة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس) المعينون في المركز.

‌ب) أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الذين يكلفون بالتدريس من أقسام أخرى لهذه الغاية.

‌ج) محاضرون غير متفرغين يعينون حسب الحاجة وبقرار من الرئيس بناء على توصية المدير.

المادة (15): يكون تعيين العاملين الإداريين في المركز حسب نظام الموظفين في الجامعة.

المادة (16): يجوز بقرار من الرئيس وبطلب من الكلية المعنية، تكليف أي من أفراد الكادر التدريسي في المركز التدريس في كليات الجامعة، ويحسب عمله المكلف به ضمن نصابة التدريسي.

المادة (17): يبت الرئيس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

استعرض اكثر